نزيه حماد
191
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
أحدهما : حيلولة لا يرجى زوالها ؛ فتوجب ضمانا مستقرّا ، وذلك كالدراهم والدنانير الضالّة بأيدي الناس ، والواقعة في لجج البحار ، فإنها باقية الأعيان ، ولكن لمّا تعذّر الوصول إليها في العادة ، أشبهت ما تفرّقت أجزاؤه بالأكل والإحراق . والثاني : حيلولة يتوقّع زوالها ؛ كالحيلولة بين المالك وبين الأعيان الثابتة والمنقولة ، فإنها تضمن بقيمتها ، لفوات المقصود من الأعيان بالحيلولة ، إذ لا فرق بين الحيلولتين إلّا تعذّر الزوال في إحداهما وإمكانه في الأخرى . * ( المغرب 1 / 235 ، المصباح 1 / 190 ، المفردات ص 266 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 263 ، المنثور للزركشي 2 / 89 - 92 ، 325 ، القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام 1 / 272 ، الفروق للقرافي 2 / 208 ، المهذب 1 / 368 ، الخرشي 6 / 140 ، لسان الحكام ص 404 ، مغني المحتاج 2 / 278 وما بعدها ، مواهب الجليل 5 / 274 ، ضمان العدوان للدكتور محمد سراج ص 263 - 267 ) . * * *